Senin, 03 Januari 2011

menyantuni anak yatim

diskripsi masalah.
Bapak Ahmad adalah seorang ketua panitia " SANTUNAN ANAK YATIM " yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan muharram, yang mana dana santunan tsb diperoleh dari masyarakat setempat dengan menentukan jumlah nominal . untuk orang menengah keatas diharuskan membayar RP 30.000 ,kemudian untuk orang menengah ke bawah maembayar RP 15.000,semisal dana tersebut terkumpul RP 10.000.000,- kemudian dana tersebut dibuat santunan RP 8.000.000 ,- dan untuk biaya pengajian RP 1.000.000,- dan sisanyadikembangkan oleh panita semisal untukberdagang.


PERTANYAAN.
a. adakah nash yang menganjurkan menyantuni anak yatim pada bulan muharram.
b. apakah status panitia diatas menurut pandangan fiqih.
c. bagaimana hukunya menentukan jumlah nominal pada kasus diatas.
d. bagaimana pandangan fiqih tentang pentasarufan diatas.
Jawaban
secaraa implisit ada
 مناهيج الإمداد ج 1 ص 521
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من صام يوم عاشوراء من المحرم اعطاه الله تعالي ثواب عشرة الاف مللك ومن صام يوم عاشوراء من المحرم اعطي ثواب عشر شهيد ومن مسح يده علي راس يتيم يوم عاشوراء رفع الله تعالي له بكل شعرة درجة
Menurut ibnu hajar maksud mashu adalah haqiqotan.
 الإيمان والرد على أهل البدع من اجوبة الابن حجر الهيتمي - (ج 1 / ص 82
(مسألة) في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام السلطان المقسط"، وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "من مسح رأس يتيم كان له بكل شعرة تمر يده عليها حسنات"، هل المراد من المسح حقيقة، أو الكناية عن الشفقة عليه والتلطف به؟
الجواب: والمراد من المسح على رأس اليتيم حقيقته، كما بينه آخر الحديث: "من مسح على رأس يتيم ولم يمسح إلا لله، كان له بكل شعرة تمر عليها يده عشر حسنات، ومن أحسن في يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين"وقرن بين أصبعيه. وخص الرأس بذلك لأن في المسح عليه تعظيما لصاحبه، وشفقة عليه، ومحبة له، وجبرا لخاطره، وهذه كلها مع اليتيم تقتضي هذا الثواب الجزيل. وأما الإحسان إليه فهو أعلى وأجل، وقد ذكر بعده فيه القرب منه صلى الله عليه وسلم في الجنة حتى يكون كالإصبعين، فهو أعظم من إعطاء حسنات بعدد شعر الرأس، وقد روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أردتَ أن يلين قلبك فأطعم المسكين، وامسح رأس اليتيم".
وسئل نفع الله بعلومه : عت قوله صلى الله عليه وسلم : " إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه ، وإكرام السلطان المقسط " . هل المراد من قوله " غير الغالي فيه " أن يبذل جهده في قراءته من غير تدبر وتفكر . ومن قوله " ولا الجافي عنه " هو أن يترك قراءته وينشغل بتفسره وتأويله ، وأما في بعض حواشي المصابيح : أن الغالي الذي يجاوز الحد في قراءة القرآن لأن مما أمر الله به القصد في الأمور وخير الأمور أوساطها - وكل طرفي قصد الأمور زميم - انتهى . فإن قلتم بهذا المعنى فهل بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم :" لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار " الحديث : تناقض أو لا وعن قوله صلى الله عليه وسلم : " من مسح رأس يتيم كان له بكل شعره تمر عليها يده حسنات " هل المراد بالمسح حقيقته أو الكناية عن الشفقة عليه والتلطف به ؟ فإن قلتم كناية فما المراد من قوله : " كان له بكل شعرة تمر عليها يده حسنات .........الي ان قال والمراد من المسح في الحديث الثاني حقيقة ما بينه آخر الحديث وهو : " من يمح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعره تمر عليها يده عشر حسنات ومن ألأحسن إلى يتيمة أو يتيم كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقرن بين أصبعيه " . وخص الرأس بذلك لأن في المسح عليها تعظيما لصاحبه وشفقة عليه ومحبة له وجبرا لخاطره ، وهذه كلها مع اليتيم تقتضي هذا الثواب الجليل ، وأما جعل ذلك كناية عن الإحسان فهو غير محتاج إليه لأن ثواب الإحسلن الذي هو أعلى وأجل قد ذكره بعد ، وأين القرب منه صلى الله عليه وسلم في الجنة حتى يكونا كالأصبعين من إعطاء حسنات بعدد شعر الرأس ، فشتان ما بين إذ الأول أكمل وأعظم وعلى التنزل وأنه أريد بذلك الكناية المذكورة فيكون قوله " كان له " الخ كناية عن عظيم الجزاء ، وأنه لعظمته لو وجد في الخارج في الخارج لكان أكثر من عدد شعر الرأس بكثير ، فيكون التجوز والكناية في الطرفين طرف الفعل وطرف الجزاء عليه والكناية وإن كانت أبلغ من الخقيقة إلا أن محل الحمل عليها حيث لم يمنع منها مانع ، وقد علمت أن آخر الحديث يعين الحمل على الحقيقة لإفادته أن ما بعده يكون تأسيسا ، وهو خير من التأكيد اللازم للحمل على الكناية فافهم ذلك وتأمله . ثم رأيث أحاديث صريحة بأن المراد بالمسح حقيقته منها حديث عند الخطيب والن عساكر وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " امسح رأس اليتيم هكذا إلى مقدم رأسه ومن له أب هكذا على مؤخر رأسه " وروى البخاري في التاريخ أنه صلى الله عليه وسلم قال : " الصبي الذي له أب يمسح رأسه إلى الخلف ، واليتيم يمسح رأسه إلى قدام " وروى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال : " إن إردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسخ رأس اليتيم " .
Namun menurut imam at toyyi adalah kinayah.
 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 14 / ص 263)
وعن أبي أمامة أي الباهلي قال قال رسول الله من مسح رأس يتيم وكذا حكم اليتيمة بل هي الأولى بالحنية لضعفها ثم التنكير يفيد العموم فيشمل القريب والأجنبي يكون عنده أو عند غيره لم يمسحه حال من فاعل مسح أي والحال أنه لم يمسح رأس اليتيم إلا لله أي لا لغرض سواه كان له أي للماسح بكل شعرة بسكون العين ويفتح أي بكل واحدة من شعر رأسه يمر بالتذكير ويؤنث من المرور أي يأتي عليها وكذا حكم محاذيها يده وفي نسخة من الإمرار ففاعله ضمير الماسح ويده مفعوله حسنات بالرفع على اسم كان والظاهر أن الحسنات مختلفة كمية وكيفية باعتبار تحسين النيات قال الطيبي مسح رأس اليتيم كناية عن الشفقة والتلطف إليه ولما لم تكن الكناية منافية لإرادة الحقيقة لإمكان الجمع بينهما كما تقول فلان طويل النجاد وتريد طول قامته مع طول علاقة سيفه رتب عليه قوله بكل شعرة يمر عليه يده ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم قيل أو للتنويع وقدم اليتيمة لأنها أحوج والظاهر أنه شك من أحد الرواة وقع في غير محله لأن حكم اليتيم قد علم مما سبق ففي هذه الفقرة جير اليتيمة باللطف اللهم إلا أن يخص الإحسان بالأنعام والإنفاق ونحوهما مما يغاير معنى مطلق الإحسان الشامل للمسح
pengertian kafilul yatim
 الكبائر - (ج 1 / ص 65)
و في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ أنا و كافل اليتيم في الجنة هكذا و أشار بالسبابة و الوسطى و فرج بينهما ] و في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه و سلم قال : [ كافل اليتيم له أو لغيره أنا و هو كهاتين في الجنة و أشار بالسبابة و الوسطى ] كفالة اليتيم هي القيام بأموره و السعي في مصالحه من طعامه و كسوته و تنمية ماله إن كان له مال و إن كان لا مال له أنفق عليه و كساه ابتغاء وجه الله تعالى و قوله في الحديث : له أو لغيره ـ أي سواء كان اليتيم قرابة أو أجنبيا منه فالقرابة مثل أن يكفله جده أو أخوه أو أمه أو عمه أو زوج أمه أو خاله أو غيره من أقاربه و الأجنبي من ليس بينه و بينه قرابة
 بغية المسترشدين ص: 149
( فائدة ) افتى محمد صالح الرئيس فيمن ارسل مع غيره دراهم امانة يوصلها الى محل آخر واذن له فى التصرف فيها بأحد بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين فى مقابلة حمله الدارهم واعطائها المرسل اليه كالاجرة بانه ان كانت الدراهم المذكورة ملكا للمرسل واذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه القرض حتى تصل الى المرسل اليه وان لم يكن ملكه ولم يأذن مالكها فى التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل طريق فى الضمان لوتلف. اهـ
 الموسوعة الفقهية - (ج 2 / ص 9425)
قال النّوويّ : الصّدقة مستحبّة ، وفي شهر رمضان آكد ، وكذا عند الأمور المهمّة ، وعند الكسوف ، وعند المرض ، والسّفر ، وبمكّة ، والمدينة ، وفي الغزو والحجّ ، والأوقات الفاضلة، كعشر ذي الحجّة ، وأيّام العيد ، ومثل ذلك ما قاله البهوتيّ وغيره من الفقهاء . «ما يتعلّق بالصّدقة من أحكام» 9 - الكلام عن الصّدقة يستوجب التّطرّق للأمور التّالية : أ - المتصدّق : وهو ، من يدفع الصّدقة ويخرجها من ماله . ب - المتصدّق عليه : وهو من يأخذ الصّدقة من الغير . ج - المتصدّق به : وهو المال الّذي يتطوّع بالتّصدّق به . د - النّيّة : وتفصيل ذلك فيما يلي : «أوّلاً : المتصدّق» 10 - صدقة التّطوّع : تبرّع ، فيشترط فيها : أ - أن يكون المتصدّق من أهل التّبرّع ، أي : عاقلاً بالغاً رشيداً ، ذا ولاية في التّصرّف . وعلى ذلك فلا تصحّ صدقة التّطوّع من الصّغير ، والمجنون ، والمحجور عليه بسفه أو دين أو غيرهما من أسباب الحجر ، أمّا الصّغير غير المميّز فإنّه ليس من أهل التّصرّف أصلاً ، كما صرّح به الفقهاء والأصوليّون .الي ان قالــــ... ب - أن يكون مالكاً للمال المتصدّق به ، أو وكيلاً عنه ، فلا تصحّ الصّدقة من مال الغير بلا وكالة . ومن فعل ذلك يضمن ما تصدّق به ، لأنّه ضيّع مال الغير على صاحبه بغير إذنه ، يقول التّمرتاشيّ : شرائط صحّة الهبة في الواهب : العقل ، والبلوغ ، والملك . ثمّ قال : والصّدقة كالهبة بجامع التّبرّع ولأنّ الصّدقة من القربات فتشترط فيها النّيّة ، وهي منتفية فيما إذا تصدّق من مال الغير دون إذنه .
 الموسوعة الفقهية - (ج 2 / ص 9427)
ويقول النّوويّ في شرحه لصحيح مسلم : الإذن ضربان : أحدهما : الإذن الصّريح في النّفقة والصّدقة ، والثّاني : الإذن المفهوم من اطّراد العرف والعادة ، كإعطاء السّائل كسرة ونحوها ممّا جرت العادة به ، واطّرد العرف فيه ، وعلم بالعرف رضا الزّوج والمالك به ، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلّم . ومثله ما حرّره ابن العربيّ حيث قال : ويحتمل عندي أن يكون محمولاً على العادة . وأنّها إذا علمت منه ، أنّه لا يكره العطاء والصّدقة فعلت من ذلك ما لم يجحف ، وعلى ذلك عادة النّاس ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « غير مفسدة » . ويقول ابن قدامة : الإذن العرفيّ يقوم مقام الإذن الحقيقيّ ، فصار كأنّه قال لها : افعلي .
 إعانة الطالبين الجزء الثالث صحيفة 171 ما نصه :
جرت العادة لذوي الأفراح بحمل الهدايا إليهم ووضع نحو طاسة لوضع الدراهم فيها وإعطاء خادم الصوفية الدراهم ونحوها وحكم ذلك أن الملك لمن قصد الدافع من صاحب الفرح أو ابنه أو المزيد مثلا أو الخادم أو الصوفية انفرادا أو شركة وإلا فلآخذه لأنه المقصود عرفا أو عادة. اهـ.
 إعانة الطالبين الجزء الثالث صحيفة 171 ما نصه :
(فروع) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للإبن فعليه يلزم الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا. اهـ. (قوله الهدايا المحمولة) أي إلى أب المختون ( قوله وقال جمع للإبن) أي أنها مالك للإبن لا للأب (قوله فعليه) أي على القول الثاني وهو أنها للإبن (وقوله يلزم الأب قبولها) أي ثم انتفاء المحذور كما لا يخفى ومنه قصد التقرب للأب وهو نحو قاض فيمتنع عليه القبول كما بحثه بعض الشراح وهو ظاهر اهـ. نهاية وتحفة (قوله ومحل الخلاف) أي بين كونها للأب أو للإبن (قوله إذا أطلق المهدي) بكسر الدال اسم فاعل (وقوله فلم يقصد الخ) مفرع على الإطلاق ولو قال أي لم يقصد بأداة التفسير لكان أولى إذ هو عين الإطلاق لا مرتب عليه (قوله وإلا) أي وإن لم يطلق المهدي بأن وجد منه قصد (قوله فهي) أي الهدايا (وقوله لمن قصده) أي من الأب أو من الإبن أو منهما قوله ويجري ذلك أي التفصيل بين حالة الإطلاق وحالة القصد والمراد يجري بعض ذلك لأنه في حالة الإطلاق هنا لا خلاف في أنه للخادم بخلافه هناك فإن فيه خلافا بين كونه للأب أو للإبن بدليل التفريع بعده. اهـ.
 الفقه الإسلامي الجزء السادس صحيفة 876 ما نصه :
وله أي الموكل مطالبة الوكيل في رده في صورة البطلان لتعديه بتسليمه لمن لا يستحقه ببيع باطل فيسترده إن كان باقيا. اهـ.
 الموسوعة الفقهية - (ج 2 / ص 9441)
«الرّجوع في الصّدقة» 2 - اتّفق الفقهاء على أنّه لا يصحّ للمتصدّق أن يرجع في صدقته ، لأنّ المقصود بالصّدقة الثّواب ، وقد حصل ، وإنّما الرّجوع يكون عند تمكّن الخلل فيما هو المقصود كما يقول السّرخسيّ . ويستوي أن تكون الصّدقة على غنيّ أو فقير في أن لا رجوع فيها ، كما صرّح به فقهاء الحنفيّة. وعمّم المالكيّة الحكم فقالوا : كلّ ما يكون لثواب الآخرة لا رجوع فيها ، ولو من والد لولده لكنّهم قالوا : للوالد أن يعتصر ما وهبه لابنه وذلك بشروط تذكر في : - هبة - . ونصوص الشّافعيّة والحنابلة تتّفق مع سائر الفقهاء في عدم صحّة رجوع المتصدّق في صدقته أمّا الرّجوع في الهبة فتذكر أحكامها في مصطلح : - هبة –
 لموسوعة الفقهية - (ج 2 / ص 7719)
الرّجوع من التّصرّفات الّتي تختلف أحكامها باختلاف موضوعها ، ولذلك يعتري الرّجوع الأحكام التّكليفيّة. فقد يكون واجباً كالرّجوع إلى الكتاب والسّنّة عند التّنازع ، وكرجوع المرتدّ إلى الإسلام ، ورجوع البغاة إلى طاعة الإمام. وقد يكون مستحبّاً كاستحباب تعجيل رجوع المسافر إلى أهله بعد قضاء حاجته. وكرجوع المتبايعين بالتّراضي بعد تمام العقد ، وهو ما يسمّى بالإقالة لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أقال مسلماً أقاله اللّه عثرته يوم القيامة » .وقد يكون مباحاً وذلك كالرّجوع في العقود الجائزة كالوصيّة. وقد يكون حراماً كالرّجوع في الصّدقة ، وقد قال عمر رضي الله عنه : من وهب هبةً على وجه صدقةٍ فإنّه لا يرجع فيها.وكالرّجوع عن دين الإسلام ، فمن كان مسلماً ، أو كافراً وأسلم حرّم عليه الرّجوع عن دين الإسلام ، لأنّه يصبح بذلك مرتدّاً. وقد يكون الرّجوع مكروهاً كالرّجوع في الهبة عند الحنفيّة.
Perbedaan shodaqoh, hibah, dan hadiah
 اعانة الطالبين ج 3 ص 171.
( والحاصل ) انه ان ملك لأجل الإحتياج او لقصد الثواب مع الصيغة كان هبة وصدقة وان ملك بقصد الإكرام مع الصيغةكان هبة وهدية. وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكزام بصيغة , كان هبة فقط. وإن ملك لأجل الإحتياج او الثواب من غير الصيغة كان صدقة فقط. وإن ملك لأجل الإكرام من غير صيغة كان هدية فقط. فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه.
 بغية المسترشدين؛ ص : 169
ومن أعطى لوصف ظن اتصافه به كفقر او صلاح بأن توفرت له القرائن أنه إنما أعطى لذلك, أو صرح له المعطى بذلك, وهو باطنا بخلافه او به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطى لم يعطه, او من الحضضرين, ولو لاه لما أعطاه فهو حرام يلزمه رده. اهــ
 اعانة الطالبين؛ ج : 3, ص : 152-155
و ذكر القليوبى على الجلال أنه متعى حل له الاخذ واعطاه لاجل صفة معينة لم يجز له الصرف ما اخذه فى غيرها فلو اعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم صرفه فى إدام مثلا او أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ولا التصدق به وهكذا ان ظهرت قريته بأن ذكر الصفة لنحو تحمل كقوله لبشر به قهوة مثلا فيجوز فيما شاء. أهــ وله أي الموكل مطالبة الوكيل في رده في صورة البطلان لتعديه بتسليمه لمن لا يستحقه ببيع باطل فيسترده ان كان باقيا. (نهاية جز ء5 ص 33)
 . بغية المسترشدين ص: 177
( فرع ) أعطى أخر دراهم ليشترى بها عمامة مثلا ولم تدل قريتة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكره وإن ملكه، لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطى، ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا مطلقا كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته، كما لو ماتت الدابة الموصى، بعلفها قبل التصرف فيه فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء. أو بشرط أن يشترى بها ذلك بطل الإعطاء من أصله لأن الشرط صريح فى المناقضة لا يقبل تأويلا بخلاف غيره.اهـ تحفة اهـ
Orang tua boleh mengambil hibahnya kembali
 حاشية الجمل - (ج 15 / ص 84)
( قوله ولأصل رجوع إلخ ) ولا يتعين الفور بل له ذلك متى شاء ، وإن لم يحكم به حاكم أو كان الولد فقيرا صغيرا مخالفا دينا ويكره له الرجوع من غير عذر ، فإن وجد ككون الولد عاقا أو يصرفه في معصية أنذره به ، فإن أصر لم يكره كما قالاه وبحث الإسنوي ندبه في العاصي وكراهته في العاق إن زاد عقوقه وندبه إن أزاله وإباحته إن لم يفد شيئا ، والأذرعي عدم كراهته إن احتاج الأب لنفقة أو دين بل ندبه حيث كان الولد غير محتاج له ووجوبه في العاصي إن غلب على الظن تعينه طريقا إلى كفه عن المعصية ويمتنع الرجوع كما بحثه البلقيني في صدقة واجبة كنذر وزكاة وكفارة ، وكذا في لحم أضحية تطوع ؛ لأنه إنما يرجع ليستقل بالتصرف ، وهو ممتنع هنا ، وقد جرى على ذلك جمع ممن سبقه وتأخر عنه ولا رجوع في هبة بثواب بخلافها من غير ثواب ، وإن أثابه عليها وله الرجوع في بعض الموهوب ولا يسقط بالإسقاط وله الرجوع فيما أقر بأنه لابنه كما أفتى به المصنف ، وهو المعتمد ، ولو وهبه وأقبضه ومات فادعى الوارث صدوره في المرض والمتهب كونه في الصحة صدق الثاني بيمينه ، ولو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث ؛ لأن معها زيادة علم ثم محل ما تقرر إذا كان الولد حرا ، فإن كان رقيقا فالهبة لسيده ، ولو أبرأه من دين كان له عليه امتنع الرجوع جزما سواء قلنا إنه تمليك أو إسقاط إذ لا بقاء للدين فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف ا هـ . شرح م ر ( قوله وتعلم صنعة ) أي من غير معالجة للسيد فيه أو بأجرة فلا يمنع ذلك الرجوع بل يرجع ويكون السيد شريكا ا هـ .حج ا هـ .ح ل .
Mendidik anak yatim
 فتاوى الأزهر - (ج 6 / ص 60)
وأما تربية أيتام المسلمين ودعوة المثرين إليها فمن الأمر بالمعروف فى الدين ومن أفضل أعمال البر وأحبها عند الله تعالى، والسنة مملوءة بطلب الرفق بالأيتام والضعفاء والمساكين .
ففى الحديث (من أحسن إلى يتيم أو يتيمة كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين) وفيه خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه أنا وكافل اليتيم فى الجنة كهذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى ) وفيه أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك) وكان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إذا ذكر النبى صلى الله عليه وسلم بكى وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس وكان لليتيم كالوالد، وكان للمرأة كالزوج الكريم، وكان أشجع الناس قلبا وأوضحهم وجها وأطيبهم ريحا وأكرمهم حسبا، فلم يكن له مثل فى الأولين والآخرين . إلى غير ذلك من الأحاديث - أما القرآن فكثيرا ما قرب بين اليتامى وذوى القربى والمساكين وابن السبيل فى مقام الأمر بالإحسان والعبادة . قال تعالى { واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين } النساء 36 ، وقال { وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين } البقرة 177 ، إلى غير ذلك من الآيات - وأما إشاعة الإسلام فى مقابلة حملات الأجانب والدعوة إليها فهى أول مسألة من مسائل الدين وأساس وجوده وعليها حفظ كيانه وبقائه بل هى النوع الميسور الآن من أنواع الجهاد فى سبيل الله تعالى كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .
Bagi panitia tidak boleh mengambangkan kecuali ada ridho
 نهاية المحتاج الجزء الخامس صحيفة 311 ما نصه :
(ولو) عمل عملا لغيره بإذنه كأن (دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو إلى خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر) أحدهما (أجرة) ولا ما يفهمها (فلا أجرة له) لتبرعه. (قوله فلا أجرة) نقل بالدرس عن ابن العماد ببعض الهوامش أن مثل ذلك في عدم لزوم شيء ما لو دخل على طباخ وقال له أطعمني رطلا من لحم فأطعمه لأنه لم يذكر فيه الثمن والبيع صح أو فسد يعتبر فيه ذكر الثمن. أقول وقد يتوقف فيما لو قصد الطباخ بدفعه أخذ العوض سيما وقرينة الحال تدل على ذلك فالأقرب أنه يلزمه بدله ويصدق في القدر المتلف لأنه غارم والقول قوله --- إلى أن قال --- وأما لو عرض بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما تحبه أو يسرك أو أطعمك فتجب أجرة المثل. نعم، في الأخرة ثياب على الأجير ما أطعمه إياه أي ويصدق الآكل في قدر ما أكله لأنه غارم. اهـ.
 ( فتاوي الكبري 4\116)
( وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الْأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلَافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلَّا فَلَا
 قرلرالجمع الفقهي الاسلامي ص 44
الاصل عدم جواز صرف ما عين لجهة من الجهات او فرد من الافراد وان لايعدل به الي غيره لما في ذلك من مخالفة لنص المتبرع والمنفق ومقصده ولما فيه من الظلم بالهبة او الصدقة فيجب صرفه فيما عينه المنفق مراعاة لقصده و تنفيدا لامره وايصاله لحق الي صاحبه
kembalian milik muwakkil
 ( بجيرمي علي المنهج 2 \ 442)
.وَمِنْهُ يُؤْخَذُ امْتِنَاعُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ اخْتِيَارِ شَخْصٍ حَاذِقٍ لِشِرَاءِ مَتَاعٍ فَيَشْتَرِيَهُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ لِحِذْقِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَيَأْخُذُ لِنَفْسِهِ تَمَامَ الْقِيمَةِ مُعَلِّلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَفَّرَهُ لِحِذْقِهِ وَبِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ أَيْضًا زَمَنًا كَانَ يُمْكِنُهُ فِيهِ الِاكْتِسَابُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا بَقِيَ لِمَالِكِهِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ إمْكَانِ مُرَاجَعَتِهِ إلَخْ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Aswaja NU